القرعة على اليمين
٧٦٨٨ - (خ د) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - ﷺ- «عَرَضَ على قوم اليمينَ، فتسارعوا إِليه، فأمر أن يُسْهَم بينهم في اليمين، أيُّهم يحلف؟» أخرجه البخاري.
وفي رواية أبي داود: أن النبيَّ - ﷺ- قال: «إذا أُكْرِهَ الاثنان على اليمين، واستحبَّاها، فَلْيَسْتَهِما عليه (١)» .
وفي أخرى له: «أن رجلين اختصما في متاع إلى النبيِّ - ﷺ-، ليس لواحد منهما بَيِّنة، فقال النبيُّ - ﷺ-: استَهِمَا على اليمين، ما كان أحبَّا ذلك، أو كرها» (٢) .
موضع اليمين
٧٦٨٩ - (ط) أبو غطفان بن طريف - رحمه الله - قال: «اختصَمَ زيد بن ثابت، وابن مطيع إلى مَروان في دار كانت بينهما، فقضى مَرْوَان على زيد ⦗١٩٠⦘ ابن ثابت باليمينِ على المِنْبَرِ، فقال زيد: أحْلِفُ له مكاني هذا، فقال مروانُ: لا، إلا عند مَقاطِع الحقُوق، فجعل زيد يَحْلِفُ أن حَقَّهُ لحقٌّ، وأبى أَن يحلِفَ على المنبرِ، فجعل مَرْوَانُ يَعجَبُ من ذلك» أخرجه الموطأ (١) .
(١) في نسخ أبي داود المطبوعة: أو استحباها فليستهما عليها.
(٢) رواه البخاري ٥ / ٢١٠ و٢١١ في الشهادات، باب إذا تسارع قوم في اليمين، وأبو داود رقم (٣٦١٦) و(٣٦١٧) و(٣٦١٨) في الأقضية، باب الرجلين يدعيان شيئًا وليست لهما بينة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (٢/٣١٧) . والبخاري (٣/٢٣٤) قال: حدثنا إسحاق بن نصر. وأبو داود (٣٦١٧) قال: حدثنا أحمد بن حنبل وسلمة بن شبيب. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (١٠/١٤٦٩٨) عن محمد بن رافع.
أربعتهم - أحمد بن حنبل، وإسحاق، وسلمة، وابن رافع - عن عبد الرزاق بن همام. قال: حدثنا معمر، عن همام بن منبه، فذكره.
(١) ٢ / ٧٢٨ في الأقضية، باب جامع ما جاء في اليمين على المنبر، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (٤/٥) عن داود بن الحصين أنه سمع أبا غطفان بن طريف المري، فذكره.