الفصل الرابع: في المسألة، وفيه أربعة فروع
[الفرع] الأول: في ذمها مطلقًا
٧٦٢٣ - (خ م س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنَّ النبي - ﷺ- قال: «لا تزالُ المسألة بأحدكم، حتى يلقى الله وليس في وجهه مُزعة لحم» وفي رواية «حتى يأتي يوم القيامة» أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج النسائي الرواية الثانية (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مُزعة) المزعة: قطعة من اللحم يسيرة، كالنِّتفة من الشيء.
٧٦٢٤ - (د س ت) سمرة بن جندب - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - ﷺ- قال: «المَسَائل كُدوح يَكدَحُ بها لرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء تركه، إلا أن يسأل الرجلُ ذا سلطان، أو في أمر لا يجد منه بُدًا» أخرجه أبو داود والنسائي. ⦗١٤٥⦘
وفي رواية الترمذي «المسألة كَدٌّ يكُدُّ الرجل بها وجهه، إلا أن يسأل الرجل سُلْطَانًا، أو في أمر لا بد منه» (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(كدوح) الكدوح: الخموش.
(ذي سلطان) سؤال السلطان: قيل: أراد به أن يطلب حقه من بيت المال.
(كدٌّ) الكد: السعي والتعب في طلب الرزق.
(١) رواه البخاري ٣ / ٢٦٨ في الزكاة، باب من سأل الناس تكثرًا، ومسلم رقم (١٠٤٠) في الزكاة، باب كراهة المسألة للناس، والنسائي ٥ / ٩٤ في الزكاة، باب المسألة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
١- أخرجه أحمد (٢/١٥) (٤٦٣٨) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا معمر. وفي (٢/٨٨) (٥٦١٦) قال:حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. وعبد بن حميد (٨٢٨) قال: أخبرنا عبد الرزاق،قال: أخبرنا معمر. والبخاري (٢/١٥٣) قال:وقال معلى،قال:حدثنا وهيب،عن النعمان بن راشد،ومسلم (٣/٩٦) قال:حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة،قال:حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن معمر. (ح) وحدثني عمرو الناقد، قال:حدثني إسماعيل بن إبراهيم،قال: أخبرنا معمر.
كلاهما - معمر، والنعمان بن راشد - عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري.
٢- وأخرجه البخاري (٢/١٥٣) قال:حدثنا يحيى بن بكير،ومسلم (٣/٩٦) قال:حدثني أبو الطاهر، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب. والنسائي (٩٤٥) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب.
ثلاثتهم - يحيى بن بكير،وعبد الله بن وهب،وشعيب بن الليث - عن الليث بن سعد،عن عبيد الله بن أبي جعفر.
كلاهما - عبد الله بن مسلم،وعبيد الله بن أبي جعفر - عن حمزة بن عبد الله بن عمر،فذكره.
(١) رواه أبو داود رقم (١٦٣٩) في الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة، والترمذي رقم (٦٨١) في الزكاة، باب ما جاء في النهي عن المسألة، والنسائي ٥ / ١٠٠ في الزكاة، باب مسألة الرجل ذا السلطان، وباب مسألة الرجل في أمر لابد له منه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناد صحيح:
١- أخرجه أحمد (٥/١٠) قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا شيبان بن عبد الرحمن.
٢- وأخرجه أحمد (٥/١٩) . والترمذي (٦٨١) قال: حدثنا محمود بن غيلان. والنسائي (٥/١٠٠) قال: أخبرنا محمود بن غيلان.
كلاهما - أحمد، محمود - قالا: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان.
٣- وأخرجه أحمد (٥/١٩) قال حدثنا بن جعفر. وفي (٥/٢٢) قال: حدثنا عفان. وأبو داود (١٦٣٩) قال حدثنا حفص بن عمرو النمري. والنسائي (٥/١٠٠) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا محمد بن بشر.
أربعتهم - محمد بن جعفر، وعفان، وحفص، وابن بشر - عن شعبة.
ثلاثتهم - شيبان، وسفيان، وشعبة - عن عبد الملك بن عمير، عن زيد بن عقبة، فذكره.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.