تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٤٧ - (د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: «من باع عَبدًا وله مالٌ، فَمالُهُ للبائِع، إلا أن يَشتَرِطَ المبتاع» أخرجه أبو داود (١) .

(١) رقم (٣٤٣٥) في الإجارة باب العبد يباع وله مال، وفي إسناده مجهول، وهو الراوي عن جابر وبقية رجاله ثقات، وهو بمعنى حديث ابن عمر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف للجهالة: أخرجه أحمد (٣/٣٠١) قال: حدثنا وكيع، وعبد الرحمن. وأبو داود (٣٤٣٥) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى.

ثلاثتهم - وكيع، وعبد الرحمن، ويحيى- عن سفيان، قال: حدثني سلمة بن كهيل، قال: حدثني من سمع جابر بن عبد الله، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ١ · الصفحة ٦٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ١ · ص ٦٠٢