تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣١٩ - (س) ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنَّ النبي - ﷺ - قال: «السَّلَف في حَبَل الحَبَلَة ربًا» أخرجه النسائي (١) .

ضراب الجمل

٣٢٠ - (م س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - ﷺ - عن ضِراب الجمل، وعن بيع الماء، وكِراء الأرض لِيَحْرثُهَا»، فعَنْ ذلك نهى رسول الله - ﷺ -. أخرجه مسلم والنسائي (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

ضِراب الجمل: يقال: ضرب الفحل الأنثى: إذا ركبها للوِقاع، وعلا عليها.

(١) ٧/٢٩٣ في البيوع، باب بيع حبل الحبلة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح قوي: أخرجه أحمد (١/٢٤٠) (٢١٤٥) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (١/٢٩١) (٢٦٤٥) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن زيد.

والنسائي (٧/٢٩٣) قال: أخبرنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة.

كلاهما - شعبة، وحماد بن زيد- عن أيوب، عن سعيد بن جبير، فذكره.

(١) مسلم رقم (١٥٦٥) في المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء، والنسائي ٧/٣١٠ في البيوع، باب بيع ضراب الجمل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: تقدم، راجع الحديث رقم [٣٠٩] . رواية أبي الزبير عن جابررضي الله عنهما-.

جامع الأصول · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ١ · ص ٤٩٠