٣١٩ - (س) ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنَّ النبي - ﷺ - قال: «السَّلَف في حَبَل الحَبَلَة ربًا» أخرجه النسائي (١) .
ضراب الجمل
٣٢٠ - (م س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - ﷺ - عن ضِراب الجمل، وعن بيع الماء، وكِراء الأرض لِيَحْرثُهَا»، فعَنْ ذلك نهى رسول الله - ﷺ -. أخرجه مسلم والنسائي (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
ضِراب الجمل: يقال: ضرب الفحل الأنثى: إذا ركبها للوِقاع، وعلا عليها.
(١) ٧/٢٩٣ في البيوع، باب بيع حبل الحبلة، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح قوي: أخرجه أحمد (١/٢٤٠) (٢١٤٥) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (١/٢٩١) (٢٦٤٥) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن زيد.
والنسائي (٧/٢٩٣) قال: أخبرنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة.
كلاهما - شعبة، وحماد بن زيد- عن أيوب، عن سعيد بن جبير، فذكره.
(١) مسلم رقم (١٥٦٥) في المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء، والنسائي ٧/٣١٠ في البيوع، باب بيع ضراب الجمل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم، راجع الحديث رقم [٣٠٩] . رواية أبي الزبير عن جابررضي الله عنهما-.