تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرع الثالث: في المحاقلة والمزابنة والمخابرة وما يجري معها

٢٩٧ - (خ م ط س) أو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن الْمُزَابَنَةِ والْمُحَاقلة، والمزابنة: اشتراء التَّمرِ في رؤوس النخل، والمحاقلة: كِراءُ الأرض. هذه رواية البخاري ومسلم.

وعند «الموطأ»: المزابنةُ: اشتراء الثَّمَرِ بالتَّمْر في رُؤوس النخل، والمحاقلة: كراء الأرض بالحنطة.

وعند النسائي: نهى رسول الله - ﷺعن المحاقلة والمزابنة ولم يَزِدْ (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

أوْسُق: الوَسق: وجمعه أوسق على القلة: ستون صاعًا بصاع رسول الله - ﷺ -، وهو خمسة أرطال وثلث، أو ثمانية أرطال، على اختلاف ⦗٤٧٦⦘ المذهبين، فيكون الوسق ثلاثمائة رطل وعشرين رطلًا، أو أربعمائة رطل وثمانين رطلًا.

(١) البخاري ٤/٣٢٢ في البيوع، باب بيع المزابنة، ومسلم رقم (١٥٤٦) في البيوع، باب كراء الأرض، والموطأ ٢/٦٢٥ في البيوع، باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة، والنسائي في المزارعة ٧/٣٩، باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (٣/٩٥)، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن صالح، والبخاري (٣/٩١) قال: حدثنا سعيد بن عُفير، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عُقيل، وفي (٧/١٩٠) قال: حدثنا يحيى بن بُكير، قال: حدثنا الليث، عن يونس. وفي الأدب المفرد (١١٧٥) قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني يونس، ومسلم (٥/٣) قال: حدثنا أبو الطاهر، وحَرْملة بن يحيى، قالا: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. (ح) وحدثنيه عمرو الناقد، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن صالح، وأبو داود (٣٣٧٩) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عَنبَسَة، قال: حدثنا يونس. والنسائي (٧/٢٦٠) قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا الليث، عن عُقيل. وفي (٧/٢٦٠) أيضًا قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، والحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: أخبرني يونس، وفي (٧/٢٦١) قال: أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن صالح.

ثلاثتهم - صالح، وعقيل، ويونس بن يزيد- عن ابن شهاب الزُّهري، قال: أخبرني عامر بن سعد، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ١ · ص ٤٧٥