تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٧٥ - (د) ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «ابتعتُ زيتًا في السُّوق، فلما اسْتَوْجَبتُهُ لَقِيَني رجُلٌ، فأعْطاني به رِبحًا حَسنًا، فَأرَدتُ أنْ أضرِبَ على يَدِه، فأخذ رجلٌ من خلفي بذراعي، فَالتَفَتُّ، فإذا زيدُ بنُ ثابتٍ»، فقال: «لا تَبِعه حيثُ ابتعتَه، حتى تَحُوزَهُ إلى رَحْلِكَ، فإن رسول الله - ﷺ - نَهى أنْ تُباعَ السِّلَعُ حتى يَحُوزَها التُّجَّارُ إلى رِحَالهم»، أخرجه أبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

استوجَبته: استوجبت المبيع: إذا صار في ملكك بعقد التبايع.

ضرب على يده: أي: عقد معه البيع؛ لأن من عادة المتبايعين أن يضع أحدهما يده في يد الآخر عند عقد البيع.

تحوزه: حُزتُ الشيء أحوزه، إذا ضممته إليك، وصار في يدك.

(١) رقم (٣٤٩٩) في الإجارة، باب بيع الطعام قبل أن يستوفى، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان رقم (١١٢٠) والحاكم، وقال في " التنقيح ": سند جيد، فإن ابن إسحاق قد صرح بالتحديث.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه أحمد (٥/١٩١) قال: حدثنا يعقوب (ابن إبراهيم) قال: حدثنا أبي. وأبو داود (٣٤٩٩) قال: حدثنا محمد بن عوف الطائي، قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبي.

كلاهما - إبراهيم، وأحمد بن خالد- عن ابن إسحاق، عن أبي الزناد، عن عُبيد بن حنين، عن ابن عمر، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ١ · ص ٤٥٦