تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٦٧ - (خ م) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: «قاتَلَ الله اليهودَ، حرَّم الله عليهم الشُّحُومَ، فباعوها وأكلوا أثمانها» .أخرجه البخاري ومسلم (١) .

٢٦٨ - (د) ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: رأيتُ رسول الله - ﷺ - جالسًا عند الرُّكنِ، فرفع بَصرهُ إلى السماءِ فضحِكَ، وقال: «لعن الله اليهود - ثلاثًا - إنَّ الله حرَّمَ عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حَرَّم على قومٍ أكْلَ شيءٍ حَرَّم عليهم ثمنه» .أخرجه أبو داود (١) .

(١) البخاري ٥/٣٢٠ في البيوع، باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع، ومسلم رقم (١٥٨٣) في المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (٣/١٠٧) قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس، ومسلم (٥/٤١) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. قال: أخبرنا روح بن عبادة، قال: حدثنا ابن جريج. (ح) وحدثني حرملة بن يحيى. قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس.

كلاهما - يونس، وابن جريج - عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب فذكره.

* أخرجه أحمد (٢/٥١٢) قال: حدثنا روح. قال: حدثنا ابن جريج. قال: أخبرنا ابن شهاب، عن سعيد ابن المسيب أنه حدثه عن أبي هريرة. لم يرفعه.

قلت: ورواه أبو صالح عن أبي هريرة، أخرجه أحمد (٢/٣٦٢) .

(١) رقم (٣٤٨٨) في الإجارة، باب في ثمن الخمر والميتة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه أحمد (١/٢٤٧) (٢٢٢١) قال: حدثنا علي بن عاصم، وفي (١/٢٩٣) (٢٦٧٨) قال: حدثنا سريج، قالك حدثنا هُشيم. وفي (١/٣٢٢) (٢٩٦٤) قال: حدثنا محبوب بن الحسن، وأبو داود (٣٤٨٨) قال: حدثنا مُسَدَّد، أن بشر بن المفضل، وخالد بن عبد الله حدثاهم.

خمستهم - علي بن عاصم، وهشيم، ومحبوب، وبشر، وخالد بن عبد الله- عن خالد الحذَّاء، عن بركة ابن العريان المجاشعي، فذكره.

قلت: إسناده صحيح.

جامع الأصول · الجزء ١ · الصفحة ٤٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ١ · ص ٤٥١