فيحمل كلامه على الأدنى ولا يؤخذ بالقرينة وهي الضرب بالآلة القاتلة عادة إذ لو كان ذلك عمدا لذكره بخلاف ما إذا أنكر القتل أصلا وظهر كذبه بالبينة العادلة المنزلة منزلة المعاينة ، فإنه يحمل على العمد لوجود دليله وهو الضرب بالآلة المذكورة ولهذا قال الخير الرملي في حاشية المنح بعدما قدمناه عن غاية البيان أن هذا صريح في أنه بعد ثبوت القتل بالآلة الجارحة بالبينة لا يقبل قول القاتل : لم أقصده ، بخلاف ما لو أقر وقال أردت غيره ؛ لأنه ثبت من جهته مطلقا عن قيد العمدية والخطئية فيقبل منه ما أقر به ويحمل على الأدنى قال في التتارخانية .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٦٥