تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي المجرد روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة لو أقر أنه قتل فلانا بحديدة أو سيف ثم قال أردت غيره فقتلته لم يقبل منه ذلك ويقتل وعن أبي يوسف إذا قال ضربت فلانا بالسيف فقتلته قال هذا خطأ حتى يقول عمدا .

ا ه .

ملخصا لكن التفرقة المذكورة إنما تظهر على قول أبي يوسف أما على رواية المجرد فلا ولعل رواية المجرد قياس والأولى استحسان كما يفيده ما نقله المؤلف عن التتارخانية تأمل .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٦٦