( سئل ) فيما إذا عمد رجل وضرب رجلا آخر بغير حق بسكين على بطنه وجرحه ولم يزل صاحب فراش حتى مات من ذلك عن أب يريد الأب أن يقتص منه بعد الثبوت الشرعي عليه فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ، وإن شهدا أنه ضربه بشيء جارح فلم يزل صاحب فراش حتى مات يقتص ؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت معاينة ولا يحتاج الشاهد أن يقول أنه مات من جراحته بزازية كذا في شرح التنوير للعلائي من باب الشهادة في القتل واعتبار حالته شهدا أنه قتله بالسيف ، فإن قالا عمدا أو سكتا تقبل ويقضى بالقصاص ، وإن قالا خطأ يقضى بالدية على العاقلة ، وإن قالا لا ندري قتله عمدا أو خطأ تقبل ويقضى بالدية في مال القاتل محيط البرهاني من الجنايات رجل قال قتلت فلانا ولم يسم عمدا ولا خطأ قال أستحسن أن أجعل ديته في ماله تتارخانية رجل قال أنا ضربت فلانا بالسيف فقتلته قال أبو يوسف هو خطأ حتى يقول عمدا فتاوى مؤيد زاده عن القنية في باب القتل بسبب .
( أقول ) ، وإنما اقتص منه ، وإن سكت الشهود عن ذكر العمد لما في غاية البيان عن شرح الكافي في تعليل المسألة بقوله ؛ لأن العمد هو القصد بالقلب وهو أمر باطن لا يوقف عليه .
ولكن يعرف بدليله وهو الضرب بآلة قاتلة عادة قال ولو شهدوا أنه قتله عمدا وأنه مات به فهو أحوط .
ا ه .
لكن يحتاج إلى الفرق بين الشهادة والإقرار حيث حمل الإقرار بالقتل على الخطأ ما لم يذكر العمد ولعل وجهه أنه لما أقر بجنايته وظلمه ظهر لنا صدقه وحسن حاله