( سئل ) في رجل ضرب رجلا مسلما بعصا صغيرة على ظهره ولم يزل صاحب فراش من تلك الضربة حتى مات بعد يومين فهل يكون ذلك شبه العمد وفيه دية مغلظة على العاقلة ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الدرر من الجنايات ، وأما شبه العمد وهو قتله قصدا بغير ما ذكر في العمد كالعصا والسوط والحجر الصغير ، وأما الضرب بالحجر والخشب الكبيرين فمن شبه العمد أيضا عند أبي حنيفة خلافا لغيره إلخ ثم قال وحكمه الإثم والكفارة ودية مغلظة على العاقلة بلا قود .
ا ه .
ومثله في التنوير وغيره ( أقول ) قدمنا بيان الدية المغلظة والعاقلة أيضا فراجعه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٦٣