تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل جرح زيدا بسكين في ظهره وعجز المجروح عن الكسب فقام يكلف أخت الجارح وزوجها بالإنفاق والمداواة فهل تكون النفقة والمداواة على الجارح دونهما ؟ ( الجواب ) : نعم رجل جرح رجلا فعجز المجروح عن الكسب تجب على الجارح النفقة والمداواة جواهر الفتاوى من أول كتاب الجنايات ومثله في شرح التنوير في باب القود نقلا عنه .

( أقول ) ظاهره أن المراد بالنفقة غير المداواة وهي أن ينفق على المجروح من طعام وشراب وكسوة إلى أن يبرأ والظاهر أن هذا فيما إذا كان المجروح فقيرا ينفق من كسبه بقرينة قوله فعجز عن الكسب فلو كان له مال لم يلزم الجارح سوى المداواة وهل المراد النفقة عليه فقط إذا كان فقيرا أو عليه وعلى عياله ؟ لم أره فليراجع .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٦٢