تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الكسب فعلى الضارب المداواة والنفقة إلى أن يبرأ ، وإذا برأ وتعطلت يده وشلت وجب ديتها والظاهر أنه يحسب المصروف من الدية .

ا ه .

والله تعالى أعلم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٦١