ينظر كم مقدار هذه الشجة من الموضحة فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية والمفتى به هو الأول كما في التنوير والنقاية وغيرهما ونقله العلائي عن عدة كتب وفي المعراج أنه قول الأئمة الثلاثة وقال ابن المنذر إنه قول كل من يحفظ عنه العلم لكن قال في الدر المختار عن الخلاصة إنما يستقيم قول الكرخي لو الجنابة في وجه ورأس أي لأنهما موضع الموضحة فحينئذ يفتى به ولو في غيرهما أو تعسر على المفتي يفتي بقول الطحاوي مطلقا ؛ لأنه أيسر .
ا ه .
ونحوه في الجوهرة إلخ وكذا ذكره الزيلعي وقال وكان المرغيناني يفتي به ومعنى قوله مطلقا أي سواء كانت بالوجه أو بالرأس أو غيرهما وهو قيد لقوله أو تعسر وفي القهستاني وهذا كله إذا بقي للجراحة أثر وإلا فعندهما لا شيء عليه وعند محمد يلزمه قدر ما أنفق إلى أن يبرأ وعن أبي يوسف حكومة العدل في الألم وتمامه في الذخيرة وذكر في شرح التنوير أنه في شرح الطحاوي فسر قول أبي يوسف أرش الألم بأجرة الطبيب والمداواة قال فعليه لا خلاف بينهما وفي تصحيح العلامة قاسم أنه على قول الإمام اعتمد المحبوبي والنسفي وغيرهما لكن قال في العيون لا يجب عليه شيء قياسا وقالا : يستحسن أن تجب عليه حكومة عدل مثل أجرة الطبيب وهكذا جراحة برئت .
ا ه .
وقال شيخ مشايخنا السائحاني ويظهر لي رجحان الاستحسان ؛ لأن حق الآدمي مبني على المشاححة .
ا ه .
وقال أيضا في مجموعته التي بخطه إذا ضرب يد غيره فكسرها وعجز عن