تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا أخذ رجل سكين عمرو بالقهر والغلبة وجرح بها آخر فهل لا ضمان على عمرو ؟ ( الجواب ) : نعم دفع سكينا إلى صبي فضرب الصبي نفسه أو غيره بغير إذن الدافع لا يضمن الدافع شيئا خانية من فصل القتل الذي يوجب الدية ومن دفع سكينا إلى رجل فقتل به نفسه لم يكن على الدافع شيء تتارخانية من الفصل الثاني في الجناية على النفس .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٥٨