( سئل ) في رجل أجنبي دخل على امرأة قروية وأراد ضربها وخوفها بالضرب فألقت جنينا ميتا ذكرا حرا مخلقا بعد ستة أشهر فهل تضمن عاقلته نصف عشر دية الرجل ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) وفي الخيرية وقد أفتى والد شيخنا أمين الدين بن عبد العال إذا صاح على امرأة فألقت جنينا لا يضمن ، وإذا خوفها بالضرب يضمن ( وأقول ) وجه الفرق أن موتها بالتخويف وهو فعل صادر منه نسب إليه وبالصياح موتها بالخوف الصادر منها وصرحوا أيضا بأنه لو صاح على كبير فمات لا يضمن وأنه لو صاح عليه فجأة فمات منها تجب الدية ( وأقول ) لا مخالفة ؛ لأنه بالأول مات بالخوف المنسوب إليه وفي الثاني بالصيحة فجأة المنسوبة إلى الصائح والقول للفاعل أنه مات من الخوف وعلى الأولياء البينة أنه مات من التخويف وعلى هذا فلو صاح على امرأة فجأة فألقت من صيحته يضمن ولو ألقت امرأة غيرها لا يضمن لعدم تعديه عليها فتأمله ، فإنه تحرير جيد .
ا ه .
ما في الخيرية ملخصا .