( سئل ) فيما إذا ضرب زيد عمرا عمدا بغير حق بسيف على مفصل يده اليسرى فقطعها من مفصل الرسغ فهل يقتص من زيد بقطع يده اليسرى من مفصل الرسغ ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الملتقى القود فيما دون النفس هو فيما يكون فيه حفظ المماثلة إذا كان عمدا فيقتص بقطع اليد من المفصل ، وإن كانت يد القاطع أكبر من المقطوع .
ا ه .
.
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٥٥