تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا ضرب زيد عمرا عمدا بغير حق بسيف على مفصل يده اليسرى فقطعها من مفصل الرسغ فهل يقتص من زيد بقطع يده اليسرى من مفصل الرسغ ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الملتقى القود فيما دون النفس هو فيما يكون فيه حفظ المماثلة إذا كان عمدا فيقتص بقطع اليد من المفصل ، وإن كانت يد القاطع أكبر من المقطوع .

ا ه .

.

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٥٥