تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل ضرب آخر على يده اليسرى عمدا بسيف فشلت يده وذهب نفعها ثم أقر المضروب بالإكراه المعتبر شرعا أنه أبرأ الضارب من دية يده المزبورة فهل إذا ثبت ما ذكر بوجهه الشرعي يكون الإبراء المذكور غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم إذا ثبت إكراهه بذلك له الرجوع عما أبرأ منه والله تعالى أعلم لا يصح مع الإكراه إبراؤه مديونه أو إبراؤه كفيله بنفس أو مال شرح التنوير للعلائي من الإكراه ومثله في المنح عن الخانية ولا ريب أن الدية من الديون الضعيفة كما نص عليه في شرح التنوير وغيره من باب زكاة المال ويجب على الضارب نصف الدية .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٥٤