( سئل ) فيما إذا عفا ولي المقتول عن القاتل عمدا عن القصاص فهل يسقط القصاص بعفوه ؟ ( الجواب ) : نعم ويسقط القود بموت القاتل وبعفو الأولياء وبصلحهم عن مال ولو قليلا ويجب حالا وبصلح أحدهم وعفوه ولمن بقي حصته من الدية في ثلاث سنين على القاتل تنوير الأبصار من باب القود فيما دون النفس ومثله في الملتقى ( أقول ) وما وقع في الاختيار وشرح المجمع من أن الباقي من الدية على العاقلة ، رده العلامة قاسم بأنه ليس بقول لأحد مطلقا ، ورده أيضا في حاشيته على شرح المجمع بأنه مخالف لسائر الكتب من أنه على القاتل في ماله قال وهو الثابت دراية ورواية وتمامه فيما حررناه في رد المحتار وكتبت فيه ما نصه : تتمة : عفا الولي عن أحد القاتلين أو صالحه لم يكن له أن يقتص غيره كما في جواهر الفقه وغيره لكن في قاضي خان وغيره أن له اقتصاصه قهستاني قلت وبالثاني أفتى الرملي كما في أول الجنايات من فتاواه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٥٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٥٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي