تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل قتل رجلا عمدا بغير حق بآلة جارحة من حديد وثبت عليه ذلك بوجهه الشرعي ثم عفا عنه بعض أولياء المقتول الوارثين له فهل يسقط القصاص بعفوه ولمن بقي من الورثة حصته من الدية ؟ ( الجواب ) : نعم ويسقط بصلح أحدهم وعفوه وللباقي حصته من الدية درر من باب ما يوجب القود ثم قال في شرحه : ولا حصة للعافي لإسقاط حقه .

ا ه .

والمسألة في التنوير والمنح والملتقى وغيرها والدية تورث اتفاقا أشباه من الفرائض وعفو الأولياء قبل موت المجروح يصح كما يصح عفو المجروح لوجود السبب وصحة الإبراء تعتمد وجود السبب بزازية قبيل الشجاج : عفا الولي عن نصف القصاص سقط الكل ولا ينقلب الباقي مالا حاوي الزاهدي من فصل أمر الغير بالجناية .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٥٢