تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في امرأة ضربت بنتا بمخياط عمدا ففقأت عينها فما يلزمها بعد الثبوت الشرعي ؟ ( الجواب ) : يلزمها بعد الثبوت الشرعي ربع الدية ؛ لأن في العينين الدية وفي إحداهما نصف الدية ودية المرأة في النفس والأطراف على النصف من دية الرجل ؛ لأن حالها أنقص من حال الرجل ومنفعتها أقل وقد ظهر أمر النقصان بالتنصيف في النفس فكذا في أطرافها وأجزائها اعتبارا بها كذا في الهداية فعلى هذا يلزمها ربع الدية وهي خمسة وعشرون من الإبل أو مائتان وخمسون دينارا من الذهب أو ألفا وخمسمائة درهم من الفضة .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٤٧