( سئل ) في رجل ضرب رجلا حرا على إحدى عينيه عمدا فذهب بذلك ضوءها فهل يلزمه نصف الدية ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير وتجب دية كاملة في كل عضو ذهب نفعه بضرب ضارب كيد شلت وعين ذهب ضوءها وصلب انقطع ماؤه .
ا ه .
وفيه أيضا وفي كل واحد من هذه الأشياء المزدوجة نصف الدية .
ا ه .
( أقول ) قوله وتجب دية كاملة أي دية ذلك العضو الذي ذهب نفعه فلا ينافي أن الواجب في العين نصف دية النفس ثم إن كلام المؤلف فيه نظر ؛ لأنه في هذه الصورة يجب القصاص لا الدية حيث كان الضرب عمدا وكان الذاهب مجرد الضوء والعين قائمة قال في التنوير وشرحه في باب القود فيما دون النفس : وكذا عين ضربت فزال ضوءها وهي قائمة غير منخسفة فيجعل على وجهه قطن رطب وتقابل عينه بمرآة محماة ولو قلعت لا قصاص لتعذر المماثلة .
ا ه .
.