تجب الدية في ماله في ثلاث سنين من يوم القضاء كما في المسلم .
ا ه .
لأن الذمي لا حق له في بيت المال فتجب الدية في ماله ابتداء ، وإذا فقد بيت المال ووجبت الدية على المسلم في ماله صار كالذمي فتجب عليه في ثلاث سنين ابتداؤها من يوم القضاء لا من يوم الجناية فاغتنم هذا المقام ، فإنه مما لم أسبق إلى تحريره والحمد لله على تيسيره .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٤٥