تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تجب الدية في ماله في ثلاث سنين من يوم القضاء كما في المسلم .

ا ه .

لأن الذمي لا حق له في بيت المال فتجب الدية في ماله ابتداء ، وإذا فقد بيت المال ووجبت الدية على المسلم في ماله صار كالذمي فتجب عليه في ثلاث سنين ابتداؤها من يوم القضاء لا من يوم الجناية فاغتنم هذا المقام ، فإنه مما لم أسبق إلى تحريره والحمد لله على تيسيره .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٤٥