تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من مسائل الجنايات بخ انقلب فأس من يد قصاب كان يكسر العظم فأتلف عضو إنسان يضمن وهو خطأ والدية في ماله ؛ لأنه لا عاقلة للعجم أجمع ؛ لأنهم ضيعوا أنسابهم ولا يتناصرون والعاقلة جاءت في العرب وهو مختار أبي جعفر وبه يفتي الإمام المرغيناني وفي الخلاصة مثله وعلى هذا لو بطش رجل امرأة غيره فضربها على الأرض وفي يدها صبي فمات بذلك السبب يضمن الضارب دية الصبي إن لم يكن من العرب وإلا تضمن عاقلته كواضع الحجر في ملك غيره فتلف إنسان حاوي الزاهدي في التسبب من الجنايات وفي شرح التنوير للعلائي صرح شيخ شيخنا الحانوتي أن التناصر منتف الآن لغلبة الحسد والبغض وتمني كل واحد المكروه لصاحبه فتنبه قلت وحيث لا تناصر ولا قبيلة فالدية في ماله أو بيت المال .

ا ه .

( أقول ) قد أفتى العلامة الحانوتي بذلك في عدة مواضع من فتاواه فنذكر عبارته في بعض المواضع لتوضيح المقام ونصه : الدية على العاقلة وهي أهل الديوان إن كان القاتل منهم ، وإن لم يكن منهم فعاقلته قبيلته ويدخل فيها من كان عصبة ، وإنما يكون القاتل كأحدهم إذا كان من أهل الديوان أما إذا لم يكن فلا شيء عليه كما في المعراج وفي التتارخانية عن السغناقي وغيرهما : وتؤخذ الدية من العاقلة في ثلاث سنين وقد نص محمد رحمه الله تعالى على أنه لا يزاد كل واحد من جميع الدية في ثلاث سنين على ثلاثة دراهم أو أربعة فلا يؤخذ من كل واحد في كل سنة إلا درهم أو درهم وثلث وهو الأصح كما في

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٤٢