وفي جنايات الملتقط صبي رمى سهما فذهبت عينه لا ضمان على والده عند أبي بكر ؛ لأنه يقول لا عاقلة للعجم لعدم التناصر ، وإنما العاقلة للعرب للتناصر ، فإن كان للصبي عاقلة يجب على عاقلته بالبينة ولا يجب بإقرار الصبي ولا بشهادة الصبيان شيء .
ا ه .
أحكام الصغار .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٤١