تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي جنايات الملتقط صبي رمى سهما فذهبت عينه لا ضمان على والده عند أبي بكر ؛ لأنه يقول لا عاقلة للعجم لعدم التناصر ، وإنما العاقلة للعرب للتناصر ، فإن كان للصبي عاقلة يجب على عاقلته بالبينة ولا يجب بإقرار الصبي ولا بشهادة الصبيان شيء .

ا ه .

أحكام الصغار .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٤١