تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أضر ، وفي جواهر الفتاوى من آخر الباب السادس من الجنايات قال : ملك الملوك لما سئل عن قتل الزنبور ، والحشرات المؤذية كالكلب وغيره هل يجوز قال : يجب قتل الآدمي المؤذي فضلا عن غيره إذا كان مؤذيا .

ا ه .

قال العلامة الخير الرملي في حاشية المنح من باب التعزير : قوله " والحشرات المؤذية قيد بها لأن ما لا يؤذي من الحيوانات لا يجوز قتله ، قال في التتارخانية نقلا عن المحيط يكره أن يقتل ما لا يؤذيه ا ه .

والمراد بالكراهة كراهة التحريم لأنها إذا أطلقت في بابها يراد بها ذلك .

ا ه .

كلام الخير الرملي وقال العلائي في شرح التنوير من باب التعزير : وأفتى الناصحي بوجوب قتل كل مؤذ .

ا ه .

وأفتى العلامة ابن حجر الشافعي بأنه إذا لم يمكن دفعه إلا بالحرق جاز وعبارته في التحفة " وقضية جواز قلي وشي الجراد حل حرقه مطلقا لكن قال القاضي يدفع عن نحو زرع بالأخف فإن لم يندفع إلا بالحرق جاز .

ا ه .

وفي شرح العباب قال القاضي حسين يجوز حرق النمل الصغير ولو تضرر بجراد أو نمل دفع كالصائل فإن تعين إحراقه طريقا لدفعه جاز .

ا ه .

وفي كتاب مطلوب المؤمنين من كتب أئمتنا الحنفية للشيخ بدر الدين بن تاج بن عبد الرحيم اللاهوري من فصل في إحراق وقتل الحيوانات اختلف الناس في قتل الجراد قال بعضهم لا يجوز قتله ، وقال أهل الفقه كلهم لا بأس بقتله من كره قتله قال لأنه خلق من خلق الله يأكل من رزق الله تعالى ولا يجري عليه القلم وأما من قال لا بأس به فلأن في

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٤١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٤١٦