تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تركه إفساد الأموال وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم قتل المسلم إذا أراد أخذ ماله فالجراد إذا أراد إفساد ماله فهو أولى أن يجوز قتله ألا ترى أنهم اتفقوا أنه يجوز قتل الحية ، والعقرب لأنهما يؤذيان الإنسان وكذلك الجراد كذا في بستان أبي الليث .

ا ه .

فصريح عبارة هذين الإمامين أنه إذا تعين إحراقه طريقا لدفعه جاز إحراقه عند السادة الشافعية رضي الله تعالى عنهم ، وفي هذه السنة أعني سنة تسع وخمسين ومائة وألف جاء من الجراد شيء كثير بدمشق وقد قتل أهل دمشق شيئا كثيرا منه في السنة المذكورة اللهم : اقتل كبارها وأمت صغارها وأفسد بيضها وادفع شرها عن أرزاق المسلمين بجاه النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين وقد رأيت مؤلفا حسنا في الجراد للشيخ محمد الحنبلي الرجحي الدمشقي الشيباني أتى فيه بالفوائد الحسان عليه من الله تعالى الرحمة والرضوان ، سماه " الإرشاد في الجراد " .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٤١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٤١٧