تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسجد وبه أفتى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو أصل في نفي كل ما يتأذى به ولا يبعد أن يعذر من كان معذورا بأكل ما له ريح كريهة لما روى ابن حبان في صحيحه عن ﴿ المغيرة بن شعبة انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد مني ريح الثوم فقال : من أكل الثوم ؟ قال فأخذت يده فأدخلتها فوجد صدري معصوبا فقال : إن لك عذرا ﴾ ، وفي رواية الطبراني في الأوسط ﴿ اشتكيت صدري فأكلته ﴾ ، وفيه ﴿ فلم يعنفه صلى الله عليه وسلم ﴾ .

ا ه .

وفيه من الباب المذكور قوله صلى الله عليه وسلم وليقعد في بيته صريح في أن أكل هذه الأشياء عذر في التخلف عن الجماعة وأيضا هنا علتان إحداهما أذى المسلمين ، والثانية أذى الملائكة فبالنظر إلى العلة الأولى يعذر في ترك الجماعة وحضور المسجد وبالنظر إلى الثانية يعذر في ترك حضور المسجد ولو كان وحده .

ا ه .

ورأيت في شرح العلائي على التنوير من شتى الفرائض نقلا عن المبتغى بالمعجمة أنه يكره حرق جراد وقملة وعقرب ولا بأس بإحراق حطب فيه نمل .

ا ه .

وقال في التنوير أيضا من المحل المزبور ويجوز فصد البهائم وكيها وكل علاج فيه منفعة لها وجاز قتل ما يضر منها ككلب عقور وهرة ويذبحها ذبحا قال العلائي ولا يضر بها لأنه لا يفيد ولا يحرقها ا ه .

قال في المصباح : والبهيمة كل ذوات أربع من دواب البر ، والبحر وكل حيوان لا يميز فهو بهيمة .

ا ه .

فمقتضاه أن يقال للجراد بهيمة لأنه حيوان لا يميز وأنه يجوز قتله بما سوى الإحراق إن

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٤١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٤١٥