تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على أن فيها خطوطا حمرا وخضرا كما تأول ذلك أهل الحديث وما نقله الشرنبلالي عن العيني في استنباط الأحكام من جواز لبس الأحمر من الحديث الشريف فذاك من حيث الاستنباط لا من حيث نقل المذهب وإلا فناقل الكراهة كثير بل أكثر ، والقياس أن يعمل بما عليه الأكثر كما نقله الشرنبلالي نفسه في شرح إمداد الفتاح من باب صلاة المريض ومما نقل الكراهة الحدادي في السراج الوهاج ، وفي المحيط والاختيار والتنوير والملتقى ، وفي الذخيرة عن محمد في السير الكبير والوجيز وأفتى به العلامة قاسم وصرح بالحرمة في تحفة الملوك وأقره عليه العيني في شرحه بالحديث الشريف ونص في متن مواهب الرحمن على الحرمة أيضا وعبارته كما نقله الشرنبلالي في رسالته ويحرم لبس الأحمر ، والمعصفر .

ا ه .

على أن الذي يجب على المقلد اتباع مذهب إمامه .

والظاهر أن ما نقله هؤلاء الأئمة هو مذهب الإمام لا ما نقله أبو المكارم فإنه رجل مجهول وكتابه كذلك والقهستاني كجارف سيل وحاطب ليل خصوصا واستناده إلى كتب الزاهدي المعتزلي فكان الأليق في حقه أن يقول الاختلاف يوصله إلى الكراهية التنزيهية فلم يبق التحريم كما قيل وهذه عجالة سمح لي بها الفياض العليم ببركة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم كثيرا ثم رأيت العلامة الحموي محشي الأشباه نقل في حاشيته من أحكام الجمعة أنه روى البيهقي ﴿ أنه عليه الصلاة والسلام كان يلبس يوم العيد بردة حمراء ﴾ وهي كما في فتح عبارة عن ثوبين من

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٤٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٤٠١