عليه وسلم عن لبس المعصفر وإياكم والحمرة فإنها لبس الشيطان } تتارخانية من الاستحسان من الفصل العاشر في اللباس ، ونقل الأنقروي في فتاويه من الكراهية في كتاب الكسب عن الوجيز هكذا ويكره لبس الثوب الأحمر والمعصفر .
ا ه .
وما في القهستاني وشرح النقاية لأبي المكارم الحنفي لا بأس بلبس الثوب الأحمر كما تقدم يفيد كراهة التنزية ( قلت ) مرجع نقل القهستاني إلى الزاهدي في مجتباه وحاويه ونقل الزاهدي لا يعارض نقل المعتبرات النعمانية فإنه ذكر ابن وهبان أنه لا يلتفت إلى ما نقله صاحب القنية يعني الزاهدي مخالفا للقواعد ما لم يعضده نقل من غيره ومثله في النهر أيضا ، وفي الرسائل الزينية في رسالة رفع الغشاء عن وقتي العصر ، والعشاء أنه لا عبرة بنقول الفتاوى إذا عارضها نقول المذهب إنما يستأنس بما في الفتاوى إذا لم يوجد ما يخالفها من كتب المذهب ، وفي الرسائل الزينية أيضا ولا يحل الإفتاء من الكتب الغريبة .
ا ه .
والذين اختاروا الكراهة الأكثر فسقط بهذا ما قاله الشرنبلالي في رسالته المشهورة في لبس الأحمر من جواز لبس الأحمر عن الأكمل وغيره وليس في عبارته النص على لبس الأحمر بل ليس المعصفر وعبارته هكذا اختلف الصحابة ، والتابعون في لبس المعصفر ، قال أبو حنيفة ومالك والشافعي - رحمهم الله تعالى - يجوز لكن قال مالك وغيرهم أفضل .
ا ه .
فأين النص على جواز لبس الأحمر ، وقول الكمال كان عليه الصلاة والسلام يلبس يوم العيد بردة حمراء محمول