اليمن فيهما خطوط حمر وخضر لا أنها حمراء بحت فليكن محمل البردة أحدهما بدليل نهيه عن لبس الأحمر كما رواه أبو داود ، والقول مقدم على الفعل ، والحاظر على المبيح وتعارضا فكيف إذا لم يتعارضا بالحمل المذكور .
ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٤٠٢