تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل أمه حرة الأصل مات عن أخ وأختين لأم لا غير وخلف تركة ويزعم زيد أن المتوفى ابن ابن معتق أبيه وأنه يرث الباقي بعد فرض الأختين ، والأخ بطريق الولاء فهل لا ولاء عليه لأحد حيث كانت أمه حرة الأصل وتركته مختصة بإخوته لأمه أثلاثا ولا عبرة بزعم زيد ؟ ( الجواب ) : يختص بتركته إخوته لأمه بينهم أثلاثا فرضا وردا الذكر مثل الأنثى فإنه حيث كانت أمه حرة الأصل فلا ولاء لأحد على ولدها وإن كان الأب معتقا لأن الولد يتبع الأم في الرق ، والحرية ولا ولاء لأحد على أمه فلا ولاء على ولدها كما صرح بذلك في الدرر وغيرها ، والمسألة في سكب الأنهر أيضا ، وفي العلائي من الولاء .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٣٨٢