تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا مات رجل مسلم في دار الإسلام عن أبناء مسلمين متوطنين في دار الحرب ، وعن أم مسلمة متوطنة في دار الإسلام وخلف تركة فهل يرثه الجميع بطريقه الشرعي ؟ ( الجواب ) : يرثها جميع أولاده وأمه لأن اختلاف الدار مانع في حق الكفرة دون المسلمين قال في التتارخانية من فصل ما يستحق به الإرث وكذلك اختلاف الدارين سبب لحرمان الميراث لأنه إنما يستحق بالنصرة ولا ينتصر أحدهما بصاحبه ولكن هذا الحكم في حق أهل الكفر لا في حق المسلمين حتى أن المسلم إذا مات في دار الإسلام وله ابن مسلم في دار الهند أو الترك يرث .

ا ه .

وقد أوضحه في المنح فراجعها .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٣٨١