تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل مات عن إخوة لأب ، وعن أم حامل من غير أبيه تدعي الأم أن الحمل كان موجودا في البطن عند موت المورث وأنه كان ظاهرا وأخبر النساء بذلك فهل يرث السدس لو جاءت به لأكثر من ستة أشهر لأنه كان موجودا باعتبار إخبار النساء بذلك ودعوة الأم ذلك أو لا ؟ ( الجواب ) : الذي تحرر في المسألة بعد التنقير عليها في كتب المذهب أنها إن جاءت به لأقل من ستة أشهر أو لتمام ستة أشهر تحقيقا من يوم موت الميت وكان الحمل من غير أبيه أو جده فإنه يرث ويورث عنه لتحقق وجوده يوم الموت وإن جاءت لأكثر من ستة أشهر لا يرث ولا يورث لأن وجوده غير متيقن حين الموت لاحتمال حدوثه بعده فلا يرث للشك إلا أن تقر الورثة بوجوده حين الموت أو كانت المرأة معتدة ولم تقر بانقضاء العدة فإنه يرث وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر وأما كونها ادعت وجوده وأخبر النساء بذلك فلم نر له نقلا ، والقواعد تقتضي عدم فائدة إخبارهن في حق الإرث لأن إخبارهن مبني على الحدس ، والتخمين وهما لا يقتضيانه ولا بد فيه من التيقن ولم يوجد لاحتمال حدوث الولد بعده فإن المدة تحتمله وما ظن كونه حبلا يمكن أن يكون نفخا أو ريحا وأما إذا كان الولد من الأب أو الجد فإنه يرث إن جاءت به لأقل من سنتين لثبوت نسبه وإخبار النساء له أثر في إيقاف حصة للحمل حتى يتحقق الأمر لا في الحكم بوجود الحمل وتوريثه قال في النوازل : لو ترك ابنين وامرأة فادعت أنها حامل

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٣٧١