( سئل ) في رجل مات عن أخت شقيقة وأخ لأب فكيف تقسم تركته ؟ ( الجواب ) : للأخت الشقيقة النصف وللأخ لأب الباقي لأن الشقيقة إنما تصير عصبة مع أخيها الشقيق لا مع الأخ لأب بل يفرض لها معه وعليه الإجماع كما في شرح المنتقى ، والله تعالى أعلم .
( أقول ) أي لأن الشقيقية أقوى منه في النسب فلا تتبعه في التعصيب بل تأخذ فرضها كما في كشف الغوامض ثم قال ولا يعصب الأخت لأب أخ شقيق بل يحجبها لأنه أقوى منها إجماعا .
ا ه .
فلتحفظ هذه المسألة الثانية فإنه قل من صرح بها وإن فهمت من كلامهم وقد أخطأ فيها بعضهم ونظمها العلامة التمرتاشي في منظومته المسماة تحفة الأقران فقال : ولا ترث أخت له من الأب مع صنوه الشقيق فاحفظ تصب ونقل في شرحها عن الجواهر أن بعضهم ظن أن للأخت النصف وهذا ليس بشيء .
ا ه .
.