تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في امرأة ماتت عن بنتين وابن أخ شقيق ، وعن بنتي ابن وخلفت تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : للبنتين الثلثان ، والباقي لابن الأخ الشقيق وهو لا يعصب بنتي الابن لأنه أعلى منهما ، وأما إذا كان بحذائهن أو أسفل منهن فإنه يعصبهن كما صرح بذلك المدقق العلائي البخاري في شرحه للسراجية المسمى بالتحقيق ( أقول ) ابن الأخ لا يعصب أخته ولا من هي أعلى منه أو أسفل فضلا عن كونه يعصب بنتي الابن وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب نعم ابن الابن يعصب بنت الابن إذا كانت بحذائه أو أسفل منه لأنها صاحبة فرض فيعصبها أخوها كالبنت الصلبية يعصبها أخوها لما قلنا بخلاف بنت الأخ فإنها لا فرض لها فلا يعصبها أحد فإن الأصل أن من لا فرض لها من الإناث لا تصير عصبة بأخيها وتمامه في رد المحتار .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٣٦٩