( سئل ) في امرأة ماتت عن ثلاثة أبناء خال لأبوين أحدهم زوجها ، وعن بنت بنت عم وخلفت تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : لزوجها النصف فرضا ، والنصف الثاني بينه وبين أخويه بالسوية فيصير له الثلثان ولأخويه الثلث ولا شيء لبنت بنت العم حيث كانت أبعد من أولاد الخال .
( أقول ) وتصح المسألة من ستة لأنها أقل عدد له نصف ونصفه منقسم على ثلاثة .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٨