تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في امرأة ماتت عن ثلاثة أبناء خال لأبوين أحدهم زوجها ، وعن بنت بنت عم وخلفت تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : لزوجها النصف فرضا ، والنصف الثاني بينه وبين أخويه بالسوية فيصير له الثلثان ولأخويه الثلث ولا شيء لبنت بنت العم حيث كانت أبعد من أولاد الخال .

( أقول ) وتصح المسألة من ستة لأنها أقل عدد له نصف ونصفه منقسم على ثلاثة .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٣٦٨