( سئل ) في امرأة ماتت عن زوج هو ابن خالها لأبوين ، وعن ابن وبنت خال آخر لأبوين ، وعن ابني خال آخر لأبوين وخلفت تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : حيث اتفقت صفة الأصول ذكورة يعتبر أبدان الفروع اتفاقا عند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - كما في شروح السراجية وغيرها فتقسم التركة بعد إخراج ما يجب إخراجه شرعا من ثمانية عشر سهما للزوج أحد عشر سهما ولكل واحد من ابني الخال وابن الخال الآخر سهمان ولبنت الخال سهم واحد .
( أقول ) إنما كان للزوج أحد عشر سهما لأن له النصف بكونه زوجا ولما كان ابن خال أيضا شارك أولاد الخالين الآخرين فصارت رءوسهم بالبسط تسعة فاحتجنا إلى أقل عدد له نصف ونصفه منقسم على تسعة وذلك ثمانية عشر لا غير فأخذ الزوج تسعة بالزوجية واثنين بالقرابة الرحمية وإن قسمت المسألة على مخرج القيراط حصل له أربعة عشر قيراطا وثلثا قيراط ولكل واحد من أبناء الخال الباقين قيراطا وثلثا قيراط ولبنت الخال قيراط واحد وثلث قيراط ، والله تعالى أعلم .