( سئل ) في رجل مات عن ابن عمة لأبوين ، وعن بنت خالة لأم وخلف تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : حيث استويا في القرب واختلف حيز قرابتهما فلابن العمة لأبوين الثلثان ولبنت الخالة لأم الثلث ولا اعتبار لقوة القرابة كما نص عليه في السراجية وغيرها .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٦