( سئل ) في امرأة ماتت عن ثلاث بنات أخت شقيقة ، وعن بنت أخت لأب وخلفت تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : على قول أبي يوسف التركة كلها لبنات الأخت الشقيقة لقوة قرابتها وعلى قول محمد المفتى به كذلك لأنه يعتبر العدد في الفروع ، والصفة في الأصول فكأنها ماتت عن ثلاث أخوات شقائق وأخت لأب فحينئذ لا شيء للأخت لأب ، والتركة كلها للأخوات الشقائق فرضا وردا .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥١