( سئل ) في رجل مات عن زوجة هي بنت عمه العصبي ، وعن ابني عمته وابن خالته وبنت خاله وخلف تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : تقسم بعد إخراج ما يجب إخراجه شرعا من اثني عشر سهما للزوجة الربع ثلاثة أسهم يبقى تسعة أسهم لها أيضا ستة أسهم لكونها بنت عم ولا شيء لابني العمة لكونها بنت عصبة فهي مقدمة عليهما ولابن الخالة وبنت الخال ثلث الباقي وهو ثلاثة أسهم لابن الخالة سهم واحد ولبنت الخال سهمان على قول محمد رحمه الله تعالى وهو أخذ الصفة من الأصول ، والعدد من الفروع وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لبنت الخال سهم ، ولابن الخالة سهمان وبقول محمد : يفتى كما صرحوا به ، والله سبحانه المستعان .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٠