( سئل ) في رجل مات عن أربع بنات أخ شقيق ، وعن بنت أخت شقيقة وخلف تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : تقسم من تسعة أسهم لبنت الأخت الشقيقة سهم ولكل واحدة من بنات الأخ الشقيقة الأربع سهمان على قول محمد الذي هو أشهر الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعليه الفتوى كما في شرح السراجية فإنه يأخذ الصفة من الأصول ، والعدد من الفروع فكأن الميت مات عن أربع إخوة أشقاء ، وعن أخت شقيقة فالمسألة من تسعة كما قسمنا ، والله سبحانه أعلم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٢