( سئل ) في رجل مات عن ابن بنت عمته شقيقة أبيه ، وعن ابن وبنت بنت خالته شقيقة أمه ، وعن أولاد ابن جدة أمه ، وعن أولاد بنت جدة أبيه وخلف تركة من يرثها ؟ ( الجواب ) : يرثها ابن بنت عمته وله الثلثان وابن وبنت بنت خالته ولهما الثلث للابن ثلثاه وللبنت ثلثه .
( أقول ) وتصح المسألة من تسعة للابن الأول ستة وللابن الثاني اثنان ولأخته واحد .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٦