تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل مات عن ابن بنت عمته شقيقة أبيه ، وعن ابن وبنت بنت خالته شقيقة أمه ، وعن أولاد ابن جدة أمه ، وعن أولاد بنت جدة أبيه وخلف تركة من يرثها ؟ ( الجواب ) : يرثها ابن بنت عمته وله الثلثان وابن وبنت بنت خالته ولهما الثلث للابن ثلثاه وللبنت ثلثه .

( أقول ) وتصح المسألة من تسعة للابن الأول ستة وللابن الثاني اثنان ولأخته واحد .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٣٤٦