( سئل ) في امرأة ماتت عن زوج ، وعن بنت ابن عم شقيق ، وعن بنت بنت العم المزبور وخلفت تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : حيث استوتا في القرب ، والقرابة وكان حيز قرابتهما متحدا فولد العصبة أولى ممن لا يكون ولد العصبة فللزوج النصف ولبنت ابن العم النصف ، والله تعالى أعلم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٥