تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في امرأة ماتت عن زوج ، وعن بنت ابن عم شقيق ، وعن بنت بنت العم المزبور وخلفت تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : حيث استوتا في القرب ، والقرابة وكان حيز قرابتهما متحدا فولد العصبة أولى ممن لا يكون ولد العصبة فللزوج النصف ولبنت ابن العم النصف ، والله تعالى أعلم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٣٤٥