تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل مات عن خال وخالة هما شقيقا أمه ، وعن أولاد عم أم الأم وخلف تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : التركة للخال ، والخالة أثلاثا والحالة هذه ، الأخوال والخالات إذا تساووا في القرابة وهم من جنس واحد فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين اختيار وإن ترك خالا وخالة فالمال بينهما أثلاثا ، وعن أبي يوسف المال بينهما نصفان خلاصة وإن اجتمعوا وكان حيز قرابتهم متحدا كالأعمام لأم والأخوال والخالات فالأقوى منهم أولى بالإجماع ذكورا كانوا أو إناثا فعمة لأب وأم أولى من عمة لأب ومن عم وعمة لأم وكذا الخال لأب وأم أولى بالميراث من خال أو خالة لأب وإن كانوا ذكورا أو إناثا واستوت قرابتهم في القوة فللذكر مثل حظ الأنثيين كعمة وعم كلاهما لأم أو خالة وخال كلاهما لأب وأم أو لأم شرح سراجية للسيد .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٣٤٧