( سئل ) في امرأة ماتت عن ابن خالة شقيقة وبنت خال شقيق وخلفت تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : لابن الخالة الشقيقة الثلث ولبنت الخال الشقيق الثلثان على قول محمد رحمه الله تعالى اعتبارا للأصول ، والمسألة في الخيرية .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٤