تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في امرأة ماتت عن ابن خالة شقيقة وبنت خال شقيق وخلفت تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : لابن الخالة الشقيقة الثلث ولبنت الخال الشقيق الثلثان على قول محمد رحمه الله تعالى اعتبارا للأصول ، والمسألة في الخيرية .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٣٤٤