تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في ذمي مات عن ابن ابن عمة شقيقة وابن بنت عمة شقيقة أخرى ، وعن أولاد ابن خال شقيق وخلف تركة ، والكل ذميون فكيف تقسم تركته ؟ ( الجواب ) : لذرية العمتين الثلثان ولذرية الخال الثلث فتقسم من تسعة أسهم لابن ابن العمة أربعة أسهم ولابن بنت العمة الأخرى سهمان ولأولاد ابن الخال ثلاثة أسهم ، والله تعالى أعلم .

( أقول ) ووجه ذلك أنه على قول محمد يعطى لقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث فالعمتان قرابة الأب ، والخال قرابة الأم فالمسألة من ثلاثة وما أصاب كل قرابة يعطى إلى فروعها لكن إن وقع اختلاف في البطون يقسم على أول بطن اختلف وهنا وقع الاختلاف في البطن الثاني من قرابة الأب وقد كان لقرابة الأب سهمان فيقسمان على أول بطن اختلف ، وهو هنا ابن عمة وبنت عمة ورءوسهما بالبسط ثلاثة واثنان على ثلاثة لا تنقسم وتباين فتضرب الثلاثة عدد الرءوس في ثلاثة أصل المسألة تبلغ تسعة لقرابة الأم ثلثها ثلاثة ولقرابة الأب الثلثان ستة فتقسم الستة على أول بطن اختلف فيعطى لابن العمة أربعة تدفع لابنه ولبنت العمة اثنان يدفعان لابنها .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٣٤٣