تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( أقول ) سئل شيخ مشايخنا الشيخ إبراهيم السائحاني رحمه الله تعالى عن رجل مات عن ثلاثة أولاد أخ لأم ، وعن ابن وبنت أخت شقيقة ، وعن بنتي أخ شقيق ، وعن أولاد أخت لأب وبنات أخ لأب وخلف تركة فكيف تقسم ؟ ( أجاب ) : تقسم لأولاد الأخ لأم الثلث أثلاثا ذكورهم مثل إناثهم ولولدي الشقيقة ثلث الباقي لأنهما كشقيقتين للذكر مثل حظ الأنثيين ولبنتي الشقيق الباقي لأنهما كشقيقين ولا شيء لأولاد العلات لسقوطهم ببني الأعيان .

ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٣٤٠