تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل مات عن بنت أخت شقيقة ، وعن ابن أخ وبنت أخ لأم خلف تركة كيف يقسم ؟ ( الجواب ) : تقسم من خمسة أسهم لبنت الأخت الشقيقة ثلاثة أسهم ولكل واحد من ابن الأخ وبنت الأخ سهم واحد ، الذكر والأنثى فيه سواء كما في الاختيار وهذا الحكم في هذه المسألة على قول الصاحب الثاني العالم الرباني محمد بن الحسن الشيباني وبقول محمد يفتى كما في الملتقى وغيره فعنده تؤخذ الصفة من الأصول ، والعدد من الفروع فكأنه مات عن أخت شقيقة فلها النصف ، وعن أخوين لأم فلهما الثلث ، والباقي يرد عليهم فأصل المسألة من ستة للأخت الشقيقة ثلاثة وللأخوين الثلث اثنان ، والسهم الباقي يرد عليهم فتكون من خمسة كما قسمنا .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٣٣٩