تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل مات عن زوجة وابن خال لأب وأم وابن وبنتي خالة لأب وأم وخلف تركة كيف تقسم ؟ ( الجواب ) : تقسم التركة بعد إخراج ما يجب إخراجه شرعا من عشرين سهما للزوجة الربع خمسة أسهم ولابن الخال ستة أسهم ولابن الخالة أربعة أسهم ونصف سهم ولأختيه أربعة أسهم ونصف سهم لكل أخت سهمان وربع سهم على قول محمد رحمه الله تعالى وهو المفتى به لأنه يعتبر الصفة في الأصول ، والعدد في الفروع فكأنه مات عن خال وثلاث خالات باعتبار عدد فروعهم وصفة أصولهم فما أصاب كل أصل يعطى لفرعه وإذا اجتمع ذكر وأنثى في مرتبة واحدة يعطى الذكر بمقدار الأنثى مرتين فالذي أصاب الخال الخمسان ستة أسهم بعد إخراج حصة الزوجة يعطى لابنه وما أصاب الخالة باعتبار تعدد فروعها تسعة بعد إخراج حصة الزوجة تعطى لفروعها للذكر مثل حظ الأنثيين للابن أربعة ونصف وللبنتين أربعة ونصف ، والله سبحانه أعلم .

( أقول ) وتصحيح المسألة من ثمانين لانكسار التسعة حصة الخالة على أولادها ورءوسهم أربعة بعد الابن بنتين وبين السهام ، والرءوس مباينة فتضرب الأربعة في العشرين أصل المسألة تبلغ ثمانين ومنها تصبح للزوجة ربعها عشرون يبقى ستون تقسم على خال ذكر وثلاث خالات فكأنهم خمس خالات فللخال خمسا الستين وذلك أربعة وعشرون تدفع لابنه وللخالة التي بمنزلة ثلاث خالات ثلاثة أخماس الستين وذلك ستة وثلاثون تدفع إلى أولادها فيأخذ ابنها ثمانية عشر وكل بنت

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٣٤١